الشيخ الجواهري
385
جواهر الكلام
المسألة السادسة : لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره ، فلو تزوجت بعبد أو حر شرطت رقية أولاده كان أولادها منه عبيدا يجوز بيعهم في حياة المولى وبعد وفاته . المسألة السابعة : لو ماتت أم الولد قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ ، للأصل بعد تعلق الجناية برقبتها ، ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء ففي القواعد : ( فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء ، ويجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد " . المسألة الثامنة : لو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، نعم لو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها ، وكذا لو عيبها فعليه الأرش .